الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
180
الرسائل الأحمدية
وأمّا في غيره فليس إلَّا الاستحباب . ونسب إلى جمع من أصحابنا الوجوب في جميع الأحوال عند ذكر النبيّ والآل . قلت : ومنهم السيد نعمة الله الجزائري ( 1 ) ، والمحدِّث الحر العاملي ، 4 ( 2 ) ، والمقداد السيوري على ما نقل عن كنزه ( 3 ) ، والمحدِّث البحراني ، 4 على ما نقل عنه في حدائقه ( 4 ) ناقلًا له عن الشيخ البهائي ، 4 ( 5 ) ، والشيخ عبد الله بن صالح البحراني ( 6 ) ، والكاشاني ( 7 ) والمازندراني ، 4 ( 8 ) ، بل نقل عن الصدوق أيضاً ( 9 ) ، إلَّا إنَّ ما في ( المقنع ) لا يدلّ عليه إنْ لم يدلّ على خلافه ، فإنَّه قال فيه بعد ذكر جملة من المستحبات : ( وعليك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ نقل بعض الأخبار الآمرة بالصلاة عليه . وأمّا في ( الهداية ) فلم يتعرّض لحكمها أصلًا في الصلاة وغيرها ، بل قيل : إنَّه في ( الفقيه ) أيضاً كذلك . وذهب إليه من العامة الطحاوي ، 4 ( 10 ) والزمخشري ( 11 ) . وعن المقدّس الأردبيلي ، 4 قدس سره القول بالوجوب في كلّ مجلس مرّة ، إنْ صلَّى في آخره ، فلو صلَّى ثمّ ذكر وجبت أيضاً نظير القول بتعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب مع تخلَّل التكفير ( 12 ) . واحتجّ للأول ( 13 ) بالأصل وإجماع ( الناصريات ) ( 14 ) ، بل و ( المنتهى ) ، و ( التذكرة ) ، و ( الخلاف ) ، و ( المعتبر ) ( 15 ) كما قيل على عدم وجوبها في غير الصلاة ، وبالسيرة
--> ( 1 ) الأنوار النعمانية 1 : 130 . ( 2 ) الوسائل 7 : 201 ، أبواب الذكي ، ب 42 . ( 3 ) كنز العرفان 1 : 133 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 8 : 463 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 8 : 464 ، مفتاح الفلاح : 113 . ( 6 ) عنه في الحدائق الناضرة 8 : 463 . ( 7 ) عنه في الحدائق الناضرة 8 : 463 . ( 8 ) شرح أصول الكافي ( المازندراني ) 10 : 234 ، وعنه في الحدائق الناضرة 8 : 463 . ( 9 ) عنه في شرح أُصول الكافي ( المازندراني ) 10 : 234 . ( 10 ) عنه في شرح أُصول الكافي 10 : 234 ، والمعتبر 2 : 226 . ( 11 ) الكشّاف 3 : 557 . ( 12 ) زبدة البيان في أحكام القرآن : 86 . ( 13 ) وهو اختصاص الوجوب بتشهّد الصلاة . ( 14 ) مسائل الناصريات 3 : 229 ، المسألة : 91 . ( 15 ) منتهى الطلب 1 : 293 ، تذكرة الفقهاء 3 : 232 ، الخلاف 1 : 369 ، المعتبر 2 : 226 .